المادة الأولى
يعين السادة و السيدات :
أحمد أويحيى نور الدين زرهوني المدعو يزيد عبد العزيز بلخادم.
محمد شرفي حميد تمار نور الدين بوكروح شكيب خليل بوعبد الله غلام الله محمد الشريف عباس شريف رحماني عبد المالك سلال أبو بكر بن بوزيد السعيد بركات لخضر ضرباني.
عمار غول عبد الحميد أبركان محمد ترباش للحكومة، 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن وزيرا للدولة، ممثلا شخصيا لرئيس الجمهورية وزيرا للدولة، وزيرا للداخلية والجماعات المحلية وزيرا للدولة، وزيرا للشؤون الخارجية وزيرا للعدل، حافظا للأختام وزيرا للمساهمة وترقية الاستثمار وزيرا للتجارة وزيرا للطاقة والمناجم وزيرا للشؤون الدينية والأوقاف وزيرا للمجاهدين وزيرا للتهيئة العمرانية والبيئة وزيرا للنقل وزيرا للشباب والرياضة وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية وزيرا للسياحة وزيرا للأشغال العمومية وزيرا للصحة و السكان وإصلاح المستشفيات وزيرا للمالية خليدة تومي عبد المجيد عطار مصطفى بن بادة نور الدين صالح.
رشيد حراوبية زين الدين يوبي.
عبد الحميد عباد محمد نذير حميميد.
الهاشمي جعبوب الطيب لوح الطيب بلعيز نور الدين طالب اسماعيل ميمون عبد القادر مساهل دحو ولد قابلية بوثينة شريط فاطمة الزهراء بوشملة عبد القادر صلاة رشيد بن عيسى ليلى حمو بوتليليس فتيحة منتوري