المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية حرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 5 يونيو سنة 2002 م الوزير المنتدب لدى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية الوزير المنتدب لدى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج والتعاون الجهوي الوزير المنتدب لدى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالشؤون الإفريقية الوزير المنتدب لدى وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، المكلف بالجماعات المحلية الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالخزينة وإصلاح المالية الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية.
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 4 يونيو سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة