مرسوم رئاسي رقم 02-199
· ج.ر عدد 40 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-199 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التنشيط الاجتماعي
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره ستمائة وخمسون مليونا واثنان وعشرون ألف دينار (650.022.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".