مرسوم رئاسي رقم 02-197
· ج.ر عدد 40 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-197 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الدولة وزير الشؤون الخارجية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة