مرسوم رئاسي رقم 02-197
· ج.ر عدد 40 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-197 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره ثمانية ملايين وستمائة ألف دينار (8.600.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-03 "نفقات تنظيم الانتخابات".