مرسوم رئاسي رقم 02-196
· ج.ر عدد 40 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-196 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق وتحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره أربعمائة وخمسة وسبعون مليون دينار (475.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة.
احتياطي مجمع". 23 ربيع الأول عام 1423 ه الجريدة الرسمية 5 يونيو سنة 2002 م