مرسوم رئاسي رقم 02-195
· ج.ر عدد 39 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-195 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام الأساسي للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز، المسماة " 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002، يتضمن القانون سونلغاز ش.ذ.أ" . . 4
الباب الثالث — التنظيم - السير – الهيئات
المادة 8
الهيئات تزود "سونلغاز ش. ذ.أ" بالهيئات الآتية :
- الجمعية العامة، مجلس الإدارة، الرئيس المدير العام.