مرسوم رئاسي رقم 02-195
· ج.ر عدد 39 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-195 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام الأساسي للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز، المسماة " 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002، يتضمن القانون سونلغاز ش.ذ.أ" . . 4
الباب الأول — الشكل القانوني - المقر الاجتماعي الرأسمال الاجتماعي - التسيير المالي والمحاسبي
المادة 4
تتوفّر "سونلغاز ش. ذ.أ" على رأسمال يقدر بمائة وخمسين مليار دينار (150.000.000.000 دج) موزع على مائة وخمسين (150.000) ألف سهم، قيمة كل سهم مليون دينار (1.000.000 دج)، تكتتبها وتحررها الدولة دون سواها.