الباب الثالث — التنظيم - السير – الهيئات
المادة 11
الرئيس المدير العام 11-1/ يخوّل مجلس الإدارة للرئيس المدير العام أوسع السلطات ليتولى سير " سونلغاز ش. ذ.أ"
وتسييرها وإدارتها.
يمكن الرئيس المدير العام أن يفوض، تحت مسؤوليته، كلّ أو جزء من صلاحياته. 11 – 2 / يعد مسؤولا عن السير العام للشركة، ويمثل "سونلغاز ش.ذ. أ" في كل أعمال الحياة المدنية ويمارس السلطة السلمية على مستخدمي الشركة. 11 – 3 / يعين بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالطاقة.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 11-212 (ج.ر عدد 32 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 11 : الرئيس المدير العام : 11-1 تسند إلى الرئيس المدير العام أوسع السلطات لضمان سير الشركة القابضة "سونلغاز"
وتسييرها وإدارتها.
الرئيس المدير العام هو الممثل القانوني للشركة القابضة "سونلغاز". ويقوم، بعد موافقة الوزير المكلف بالطاقة بتعيين الوكلاء الذين يشاركون في جلسات الهيئات الاجتماعية لفروعها وغيرها من الشركات المماثلة التي تملك الشركة القابضة "سونلغاز" مباشرة كلا أو جزءا من رأسمالها.
يمكن الرئيس المدير العام للشركة القابضة "سونلغاز" القيام بإنشاء هيئات مساعدة على اتخاذ القرار، في شكل لجان ما بين الفروع. ويشرع في تنفيذ قرارات هذه اللجان بواسطة الفروع بعد التصديق عليها من طرف هيئاتها الاجتماعية ا لمختصة.
يمكن الرئيس المدير العام أن يفوض، تحت مسؤوليته، جزءا من صلاحياته. 11-2 يسهر الرئيس المدير العام على السير الحسن للشركة القابضة "سونلغاز" ويمارس السلطة السلمية على مجموع المستخدمين. 11-3 يعين بمرسوم رئاسي، بناء على اقتراح الوزير المكلف بالطاقة، ممثل الدولة مالكة الشركة.
يعين الرئيس المدير العام للشركة القابضة "سونلغاز" الرؤساء المديرين العامين للفروع، بعد موافقة الوزير المكلف بالطاقة، ممثل الدولة مالكة الشركة".