الباب الثالث — التنظيم - السير – الهيئات
المادة 10
مجلس الإدارة 10-1 يتكون مجلس الإدارة من الأعضاء الآتين :
ممثل عن الوزارة المكلفة بالطاقة، ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية ممثل عن الوزارة المكلفة بالتجارة، ممثل عن الوزارة المكلّفة بمساهمات الدولة ، ممثل عن الوزارة المكلّفة بالجماعات المحلية ممثل عن الوزارة المكلفة بالبيئة، ممثلين اثنين (2) للعمال، الرئيس المدير العام " لسونلغاز ش.ذ.أ"، الرئيس المدير العام لفرع نقل الكهرباء التابع " لسونلغاز ش. ذ.أ "، 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الرئيس المدير العام لفرع نقل الغاز التابع "لسونلغاز ش. ذ. أ "، رئيس مدير عام لأحد فروع الانتاج التابعة "لسونلغاز ش. ذ. أ " ،
- رئيس مدير عام لأحد فروع التوزيع التابعة "لسونلغاز ش. ذ. أ " ، يترأس مجلس الإدارة الرئيس المدير العام "لسونلغاز ش. ذ. أ ".
يحضر الرؤساء المديرون العامون للفروع المذكورة أعلاه، أشغال مجلس الإدارة برأي استشاري. 10-2 / يعين الوزير المكلّف بالطاقة أعضاء مجلس الإدارة بناء على اقتراح من المؤسسات و / أو الهيئات المعنية، مع مراعاة أحكام المادة 11-3 أدناه.
تنتهي وجوبا عضوية الأعضاء المعينين بهذه الكيفية، بمجرد توقفهم عن أداء الوظائف التي تم تعيينهم على أساسها ضمن مجلس الإدارة.
تحدد مدة العضوية في مجلس الإدارة بأربع (4) سنوات قابلة للتجديد باستثناء مدة تعيين الرئيس المدير العام "لسونلغاز ش.ذ.أ".
يجتمع مجلس الإدارة في أي مكان من التراب الوطني، بناء على استدعاء من رئيسه، كلما تطلبت ذلك مصلحة الشركة، وعلى الأقل أربع (4) مرات في السنة، ويمكنه أن يجتمع بناء على طلب ثلث (3) عدد أعضائه. 10-3/ لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي (3) أعضائه على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع ثان بعد مهلة ثمانية (8) أيام وتصح حينئذ مداولات مجلس الإدارة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ مداولات المجلس بأغلبية الأصوات، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس.
تحدّد كيفيات سير مجلس الإدارة في النظام الداخلي الذي يوافق عليه عند انتهاء الاجتماع الأول لمجلس الإدارة. 10 – 4 / يدرس مجلس الإدارة ويوافق على وجه الخصوص، على ما يأتي :
مشاريع البرامج العامة للنشاطات، الميزانية، مشاريع حصيلة الشركة وحسابات النتائج المحققة، مشاريع عقود الشراكة المساهمات المصرفية والمالية، مشاريع فتح رأس المال، مشاريع إنشاء الشركات والمساهمة في رأسمال الشركة في الجزائر وفي الخارج، التنظيم العام للمؤسسة واتفاقيتها الجماعية، و نظامها الداخلي، نظام أجور الإطارات القيادية.
تبلغ إلى الجمعية العامة في شكل مشاريع مباشرة بعد دراستها والموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة، المشاريع التي تعد الموافقة النهائية عليها من اختصاص الجمعية العامة . 10 – 5 / يبلغ مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة تقريرا عن التسيير مرة في السنة، وكلما طلبت ذلك الجمعية العامة. 10-6/ يسهر مجلس الإدارة على أن تمارس سونلغاز ش. ذ. أ" الأنشطة التي تساهم في تحقيق هدفها في إطار الاحترام الصارم للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 11-212 (ج.ر عدد 32 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 10 : مجلس الإدارة : 10-1 يتكون مجلس الإدارة من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- الرئيس المدير العام للشركة القابضة "سونلغاز"،
- ممثلان (2) عن الوزير المكلف بالطاقة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالاستشراف،
- ممثل عن الوزير المكلف بالجماعات المحلية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالبيئة،
- ممثلان(2) عن العمال،
- الرئيس المدير العام للفرع المكلف بنقل الكهرباء للشركة القابضة "سونلغاز"،
- الرئيس المدير العام للفرع المكلف بنقل الغاز للشركة القابضة "سونلغاز"،
- الرئيس المدير العام لأحد الفروع المكلف بالإنتاج في الشركة القابضة "سونلغاز"،
- الرئيس المدير العام لأحد الفروع المكلف بتوزيع الكهرباء والغاز في الشركة القابضة "سونلغاز".
يحضرالرؤساء المديرون العامون للفروع المعينة أعلاه، أعمال مجلس الإدارة بصوت استشاري.
يرأس مجلس الإدارة الرئيس المدير العام للشركة القابضة "سونلغاز". 10-2 يعين الوزير المكلف بالطاقة أعضاء مجلس الإدارة بناء على اقتراح من المؤسسات و/أو الهيئات التي ينتمون إليها من بين الأشخاص الذين لهم رتبة مدير على الأقل، مع مراعاة أحكام المادة 11-3 أدناه.
وزيادة على ذلك، يتم تعيين الرؤساء المديرين العامين لفروع الشركة القابضة "سونلغاز"، المذكورين أعلاه، بالأشكال نفسها، بناء على اقتراح من الرئيس المدير العام للشركة القابضة "سونلغاز"، بعد موافقة الوزير المكلف بالطاقة، ممثل الدولة مالكة الشركة.
تنتهي وجوبا عضوية الأعضاء المعينين بهذه الكيفية، بمجرد توقفهم عن أداء الوظ ائف التي تم تعيينهم على أساسها ضمن مجلس الإدارة. / العدد 32 6 رجب عام 1432 ه 8 يونيو سنة 2011 م تحدد مدة العضوية في مجلس الإدارة بأربع (4) سنوات قابلة للتجديد.
يجتمع مجلس الإدارة في أي مكان من التراب الوطني، بناء على استدعاء من رئيسه، وكلما تطلبت ذلك مصلحة الشركة، وعلى الأقل أربع (4) مرات في السنة. ويمكنه أن يجتمع بناء على طلب ثلث 1(/)3 عدد أعضائه. 10-3 لا تص ح مداولات م جلس الإدارة إلا بح ضور ث لثي 2(/)3 أعضائه على الأقل الذين لهم الحق في التصويت.
وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع ثان بعد مهلة ثمانية (8) أيام. و تصح حينئد مداولات مجلس الإدارة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين الذين لهم حق التصويت.
تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الذين لهم حق التصويت، وفي حالة تعادل الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
تحدد كيفيات سير مجلس الإدارة في النظام الداخلي. 10-4 يدرس مجلس الإدارة ويوافق ويفصل، عند الاقتضاء، خصوصا فيما يأتي :
- التوجيهات الاستراتيجية،
- أسلوب اتخاذ القرار، لا سيما في مجال العلاقات بين الشركة القابضة "سونلغاز" وفروعها وفيما بين الفروع، في حدود احترام القوانين والأنظمة المعمول بها وهذا القانون الأساسي،
- خلاصة مشاريع البرامج العامة لنشاطات الشركة القابضة "سونلغاز"،
- ميزانية الشركة القابضة "سونلغاز"،
- مشاريع حصيلة الشركة القابضة "سونلغاز"
وحسابات النتائج المحققة من طرفها،
- حسابات النتائج المدعمة،
- خلاصة حصيلة نشاطات الشركات الفرعية والمساهمات،
- فتح رأسمال الشركة القابضة "سونلغاز"
والفروع طبقا للقواعد والإجراءات التي توافق عليها الجمعية العامة للشركة القابضة "سونلغاز"،
- مشروع المساهمات المالية، 6 رجب عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 8 يونيو سنة 2011 م
- مشاريع إنشاء الشركات وأخذ المساهمة في الجزائر وفي الخارج على حد سواء،
- التنظيم العام للشركة القابضة "سونلغاز"
واتفاقيتها الجماعية، ونظامها الداخلي،
- إعداد النظام الداخلي والمصادقة عليه،
- تعيين الإطارات القيادية للشركة القابضة "سونلغاز" والإطارات القيادية الرئيسية للشركات الفرعية،
- رواتب الإطارات القيادية للشركة القابضة "سونلغاز"والإطارات القيادية الرئيسية للشركات الفرعية.
يقرر مجلس الإدارة إنشاء لجان متخصصة استشارية و يحدد تشكيلها وسيرها، ولا سيما لجنة المراقبة. وتطلع هذه اللجان مجلس الإدارة عن ممارسة مهامها.
تبلغ إلى الجمعية العامة المشاريع التي تكون الموافقة النهائية عليها من اختصاص الجمعية العامة مباشرة بعد دراستها والموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة. 10-5 يبلغ مجلس الإدارة العامة إلى الجمعية العامة تقريرا عن التسيير مرة في السنة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، بناء على طلب الجمعية العامة. 10-6 يسهر مجلس الإدارة على أن تمارس الشركة القابضة "سونلغاز" الأنشطة التي تساهم في تحقيق هدفها في إطار الاحترام الصارم للقوانين والتنظيمات العمول بها".