مرسوم رئاسي رقم 02-180
· ج.ر عدد 37 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-180 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1423 الموافق 21 مايو سنة 2002 ، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. 3
المادة 6
لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية ثلث (3) العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنايات.