مرسوم رئاسي رقم 02-180
· ج.ر عدد 37 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-180 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1423 الموافق 21 مايو سنة 2002 ، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. 3
المادة 2
يستفيد تخفيضا كليا للعقوبة الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي باقي عقوبتهم إثني عشر (12) شهرا أو يقل عنها، وذلك دون مراعاة أحكام المادتين 6 و 7 أدناه.