مرسوم رئاسي رقم 02-179
· ج.ر عدد 37 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-179 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1423 الموافق 21 مايو سنة 2002 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. 3
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره أربعون مليون دينار (40.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 " نفقات محتملة احتياطي مجمع".