مرسوم رئاسي رقم 02-172
· ج.ر عدد 36 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-172 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1423 الموافق 16 ميزانيّة تسيير وزارة الشباب والرياضة
المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1423 الموافق 16 مايو سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة قرارات، مقررات، آراء وزارة الطاقة والمناجم