مرسوم رئاسي رقم 02-172
· ج.ر عدد 36 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-172 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1423 الموافق 16 ميزانيّة تسيير وزارة الشباب والرياضة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره أربعة ملايين وتسعمائة ألف دينار (4.900.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 "نفقات محتملة احتياطي مجمع".