مرسوم رئاسي رقم 02-170
· ج.ر عدد 36 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-170 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1423 الموافق 16 ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة
المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الاتصال والثقافة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1423 الموافق 16 مايو سنة 2002 عبد العزيز بوتفليقة