مرسوم رئاسي رقم 02-167 · ج.ر عدد 36 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-167 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1423 الموافق 16 مايو سنة 2002، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة . . 18

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.