مرسوم رئاسي رقم 02-167
· ج.ر عدد 36 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-167 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1423 الموافق 16 مايو سنة 2002، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة . . 18
المادة الأولى
يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة التجارة لسنة 2002، الفرع الأول - الفرع الجزئي الأول، باب رقمه 37 – 03 وعنوانه "الإدارة المركزية - النفقات المرتبطة بانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة". 6 ربيع الأول عام 1423 ه الجريدة الرسمية 19 مايو سنة 2002 م