مرسوم رئاسي رقم 02-166
· ج.ر عدد 36 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-166 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1423 الموافق 16 مايو سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة 3
يكلّف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1423 الموافق 16 مايو سنة .2002 عبد العزيز بوتفليقة