مرسوم رئاسي رقم 02-166
· ج.ر عدد 36 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-166 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1423 الموافق 16 مايو سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة 2
يخصّص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره أربعة وعشرون مليون دينار (24.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية، وفي الباب رقم 37-02 " الإدارة المركزية المؤتمرات والملتقيات".