مرسوم رئاسي رقم 02-165
· ج.ر عدد 36 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-165 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1423 الموافق 16 ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره سبعمائة وستة وثمانون مليونا وعشرون ألف دينار (786.020.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 03 "تكاليف تنظيم الانتخابات".