المادة 4
يكلّف وزير المالية، ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، ووزير الدولة، وزير العدل، ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الاتصال والثقافة، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1423 الموافق 16 مايو سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة
الجدول الملحق
رقم الأبواب العناوين
الاعتمادات المخصصة (دج)
وزارة الشؤون الخارجية
الفرع الأول
فرع وحيد
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم السابع
النفقات المختلفة
05-37 الإدارة المركزية - الانتخابات التشريعية
2002 18.193.000
مجموع القسم السابع 18.193.000
مجموع العنوان الثالث 18.193.000
مجموع الفرع الجزئي الأول 18.193.000
الجدول الملحق (تابع)
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج)
الفرع الجزئي الثاني
المصالح الموجودة في الخارج
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم السابع
النفقات المختلفة
15-37 المصالح الموجودة في الخارج - الانتخابات التشريعية 2002 131.807.000
مجموع القسم السابع 131.807.000
مجموع العنوان الثالث 131.807.000
مجموع الفرع الجزئي الثاني 131.807.000
مجموع الفرع الأول 150.000.000
مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الشؤون
الخارجية. 150.000.000
وزارة العدل
الفرع الأول
مديرية الإدارة العامة
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم السابع
النفقات المختلفة
08-37 الإدارة المركزية - الانتخابات التشريعية 2002. 57.240.000 مجموع القسم السابع 57.240.000 مجموع العنوان الثالث 57.240.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 57.240.000 مجموع الفرع الأول 57.240.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير العدل 57.240.000
الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 05-37 الإدارة المركزية - الانتخابات مجموع القسم مجموع العنوان 13 الاعتمادات المخصصة (دج) 1.214.783.000 السابع 1.214.783.000 الثالث 1.214.783.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.214.783.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 15-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الانتخابات مجموع القسم مجموع العنوان 1.534.787.000 السابع 1.534.787.000 الثالث 1.534.787.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.534.787.000 مجموع الفرع الأول 2.749.570.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية. 2.749.570.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين وزارة الاتصال والثقافة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 07-37 الإدارة المركزية - الانتخابات التشريعية 2002.
الاعتمادات المخصصة (دج) 1.250.000 مجموع القسم السابع 1.250.000 مجموع العنوان الثالث 1.250.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 01-44 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة الوطنية للتلفزة. 24.750.000 02-44 الإدارة المركزية – المساهمة في المؤسسة العمومية للبث التلفزي 03-44 الإدارة المركزية – المساهمة في المؤسسة الوطنية 13.700.000 للإذاعة. 18.100.000 07-44 الإدارة المركزية المساهمة في وكالة الأنباء الجزائرية.
مجموع القسم مجموع العنوان 6.200.000 الرابع 62.750.000 الرابع 62.750.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 64.000.000 مجموع الفرع الأول 64.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال والثقافة … . 64.000.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة. … 3.020.810.000 6 ربيع الأول عام 1423 ه الجريدة الرسمية 19 مايو سنة 2002 م