مرسوم رئاسي رقم 02-162
· ج.ر عدد 36 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-162 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1423 الموافق وتحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره ثلاثة ملايير وعشرون مليونا وثمانمائة وعشرة آلاف دينار (3.020.810.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 03 "نفقات تنظيم الانتخابات".