مرسوم رئاسي رقم 02-161
· ج.ر عدد 36 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-161 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1423 الموافق 16 مايو سنة 2002، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره خمون مليون دينار (50.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-03 "نفقات تنظيم الانتخابات".