مرسوم رئاسي رقم 02-161
· ج.ر عدد 36 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-161 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1423 الموافق 16 مايو سنة 2002، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة
المادة الأولى
يحدث في جدول ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة، الفرع الأول – رئيس الحكومة ، باب رقمه 37 – 05 وعنوانه "نفقات تسيير اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية ل 30 مايو سنة 2002 .