مرسوم رئاسي رقم 02-159
مرسوم رئاسي رقم 02-159 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1423 الموافق 16 5 مايو سنة 2002، يتضمن إجراء عفو 6
المادة الأولى
فتح المادةيمنح إعفاء كلي لعقوبة الحبس لفائدة المسماة بربار هيبة جميلة ، المحكوم عليها من طرف مجلس قضاء وهران بتاريخ 7 ديسمبر سنة 1998.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1423 الموافق 16 مايو سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 66-156
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.