مرسوم رئاسي رقم 02-157
· ج.ر عدد 36 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-157 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1423 الموافق 16 مايو سنة 2002 ، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتعلّق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض موظفيه. 4
المادة 6
تعدّل وتتمم المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
المادة 8 : وظائف كلّ من الأمين العام والمدير العام لمركز الدراسات والبحوث الدستورية ومديري الدراسات والبحوث والمديرين ورؤساء الدراسات في المجلس الدستوري، هي وظائف عليا في الدولة، ويتم التعيين فيها بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من رئيس المجلس الدستوري".