مرسوم رئاسي رقم 02-129
· ج.ر عدد 26 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-129 مؤرخ في 2 صفر عام 1423 الموافق 15 أبريل سنة 2002، يحدث لجنة سياسية وطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية ل 30 مايو سنة 2002
الفصل الثالث — تنظيم اللجنة السياسية
المادة 19
تتشكل اللجنة البلدية للمراقبة السياسية للانتخابات من ممثل عن كل قائمة مؤهل قانونا من هذه القائمة.
يختار أعضاء اللجنة البلدية شخصية تكون غير متحزبة و يعينونها للقيام بتنسيق أشغال اللجنة.