مرسوم رئاسي رقم 02-125
· ج.ر عدد 25 لسنة 2002
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 02-125 مؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق الأحداث التي رافقت الحركة من أجل استكمال الهوية الوطنية
المادة 33
تسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من شهر أبريل سنة 2001 ولا يمكن أن تكون بذات أثر بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.