مرسوم رئاسي رقم 02-125
· ج.ر عدد 25 لسنة 2002
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 02-125 مؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق الأحداث التي رافقت الحركة من أجل استكمال الهوية الوطنية
المادة 19
تعد الفريضة مجانا لدى مكتب موثق تسخره النيابة المختصة إقليميا، بناء على طلب من الوالي.