مرسوم رئاسي رقم 02-125
· ج.ر عدد 25 لسنة 2002
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 02-125 مؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق الأحداث التي رافقت الحركة من أجل استكمال الهوية الوطنية
المادة 16
في حالة تعدد الأرامل، فإن التعويض الذي يعود إلى كل واحدة منهن ينتج عن قسمة بحسب حصص متساوية. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية