المادة 13
يعتبر ذوي حقوق في مفهوم هذا المرسوم :
الزوج أو الأزواج
- أبناء الهالك الذين يقل سنهم عن 19 عاما ولا يزيد عن 21 عامًا إذا كانوا يزاولون دراستهم أو كانوا يتابعون تمهينًا، وكذا الأبناء الذين تشملهم الكفالة، طبقا للتشريع المعمول به وضمن نفس شروط السن لدى أبناء الهالك
- الأطفال، مهما يكن سنّهم، الذين يستحيل عليهم استحالة دائمة أن يمارسوا نشاطاً مدفوع الأجر، على إثر عجز أو مرض مزمن
- الأطفال من الإناث، بدون دخل تحت الكفالة الفعلية للهالك عند وفاته، مهما يكن سنهن،
- أصول الهالك.