المادة 9
تسوية الخلافات بين الطرفين المتعاقدين -1- تتم تسوية الخلافات بين الطرفين المتعاقدين بشأن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق، بقدر الإمكان بالتراضي.
وإذا لم تتم تسوية الخلاف في أجل ستة أشهر، اعتبارا من التاريخ الذي قام فيه أحد الطرفين بتقديم طلب كتابي بشأنه، يعرض الخلاف بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين، على محكمة تحكيم. / العدد 25 أول صفر عام 1423 ه 14 أبريل سنة 2002 م
2- تشكل محكمة التحكيم، لكل حالة على حدة، على النحو التالي :
كل طرف متعاقد يعيّن حكما ويقترح الحكمان المعينان، باتفاق مشترك، رئيسا يكون من رعايا دولة ثالثة يعين من قبل الطرفين المتعاقدين. ويتم تعيين المحكمين في مدة ثلاثة (3) أشهر، والرئيس في مدة خمسة (5) أشهر ، اعتبارا من طلب التحكيم.
3- إذا لم تحترم الآجال المشار إليها في الفقرة الثانية أعلاه، يقوم أحد الطرفين المتعاقدين بدعوة رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بالتعيينات اللازمة.
وإذا كان الرئيس من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين، أو إذا تعذر عليه ممارسة هذه الوظيفة يطلب من نائب رئيس محكمة العدل الدولية القيام بالتعيينات اللازمة. وإذا كان هذه الأخير من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين أو تعذر عليه ممارسة مهمته فإنه يطلب من العضو الأكثر أقدمية في محكمة العدل الدولية والذي لا يكون من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين، القيام بالتعيينات اللازمة.
4- تصدر محكمة التحكيم قرارها بناء على أحكام هذا الاتفاق وكذلك قوانين ومبادىء القانون الدولي.
يعتمد القرار بأغلبية الأصوات ويكون نهائيا وملزما للأطراف المتعاقدة.
5- يتحمل كل طرف متعاقد المصاريف المتعلقة بتعيين محكمه. أما المصاريف الخاصة بالرئيس والنفقات الأخرى فيتحملها الطرفان المتعاقدان بالتساوي.
6- تحدد محكمة التحكيم القواعد الإجرائية الخاصة بها.