المادة 8
تسوية الخلافات بين طرف متعاقد ومستثمر الطرف المتعاقد الآخر -1- تتم تسوية كل خلاف متعلق بالاستثمارات بين طرف متعاقد ومستثمر الطرف المتعاقد الآخر، قدر المستطاع، عن طريق التراضي بين الطرفين في الخلاف.
2- إذا لم تؤد المشاورات إلى إيجاد حل خلال مدة ستة أشهر من تاريخ التبليغ، يمكن للمستثمر عرض ، الخلاف، حسب اختياره للتسوية على :
أأ) المحكمة المختصة للطرف المتعاقد الذي أنجز على إقليمه الاستثمار، ب المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات المنشأ بموجب الاتفاقية الخاصة بتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى المفتوحة للتوقيع بواشنطن بتاريخ 18 مارس 1965،
ج) أو محكمة خاصة تشكل، في غياب اتفاق مباشر آخر بين الأطراف في النزاع، طبقا لقواعد تحكيم لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي.
3- لا يمكن للطرف المتعاقد الذي يكون طرفا في الخلاف، أن يتذرّع في دفاعه أثناء الإجراء المتعلق بالخلافات حول الاستثمارات، بأن المستثمر قد تحصل بموجب عقد ضمان على تعويض يغطي كلاً أو جزءا من الأضرار أو الخسائر التي لحقت به.