مرسوم رئاسي رقم 02-124
· ج.ر عدد 25 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-124 مؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002، يتضمن التصديق على الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التشيكية، حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقع ببراغ في 22 سبتمبر سنة 2000. 8
المادة 7
القواعد المطبقة إذا كانت مسألة ما تخضع في آن واحد لأحكام هذا الاتفاق وللتشريع الوطني لأحد الطرفين المتعاقدين الذي أنجز على إقليمه الاستثمار، أو لأي اتفاق دولي يلزم الطرفين المتعاقدين، فإنّ لا شيء في هذا الاتفاق يمنع مستثمر طرف متعاقد له استثمارات على إقليم الطرف المتعاقد الآخر من الاستفادة من النظام الأفضل له. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية