المادة 6
الإحلال
1- إذا قام أحد الطرفين المتعاقدين أو الهيئة المعينة من قبل هذا الطرف المتعاقد الطرف المتعاقد الأول)، بدفع تعويضات بموجب ضمان لفائدة استثمار منجز على إقليم الطرف المتعاقد الآخر (الطرف المتعاقد الثاني)، فإن هذا الطرف الآخر يعترف :
أ (أ) بالتنازل لفائدة الطرف المتعاقد الأول بموجب التشريع أو بموجب عمل قانوني، عن كل حقوق وديون الطرف المستفيد من التعويض ب بحق الطرف المتعاقد الأول في ممارسة هذه الحقوق والمطالبة بتلك الديون، بموجب الإحلال بنفس قدر الطرف المستفيد من التعويض.
(2) للطرف المتعاقد الأول الحق في كل الظروف :
أ) في نفس المعاملة فيما يخص الحقوق والديون التي حصل عليها بموجب التنازل،
ب) في كل الدفوعات المحصل عليها في إطار هذه الحقوق والديون التي كان للطرف المستفيد من التعويض الحق في استلامها بموجب هذا الاتفاق بالنسبة للاستثمار المعني والمداخيل ذات العلاقة.
3- لا يمكن للحقوق موضوع الإحلال أن تتجاوز في أي حال من الأحوال، الحقوق الأصلية للمستثمر.