المادة 5
التحويل
1- يضمن كل طرف متعاقد أنجزت على إقليمه استثمارات من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الآخر، لهؤلاء المستثمرين، بعد الوفاء بجميع التزاماتهم الجبائية، التحويل الحر لأموالهم السائلة، وبالخصوص :
أ (أ) مداخيل الاستثمارات، خاصة الفوائد، الأرباح الموزعة، الأرباح والمداخيل الجارية الأخرى، ب المستحقات الناتجة عن الحقوق المعنوية المذكورة في الفقرة الأولى، النقطة (د) من المادة الأولى،
ج) الدفوعات المنجزة لتسديد القروض المبرمة بصفة نظامية لتمويل الاستثمارات كما هي مرخصة وتسديد الفوائد الناجمة عنها، د ناتج التنازل أو التصفية الكلية أو الجزئية للاستثمار بما فيه فوائض قيمة رأس المال المستثمر
ه) تعويضات عن نزع الملكية أو فقدانها المنصوص عليها في المادة الرابعة أعلاه وكل دفع مستحق على سبيل الإحلال وفقا للمادة 6 من هذا الاتفاق.
2- كما يسمح كذلك لمواطني الطرف المتعاقد المرخص لهم بالعمل على إقليم الطرف المتعاقد الآخر في مجال استثمار معتمد، تحويل حصة مناسبة من أجورهم إلى بلدهم الأصلي وفقا للتشريع المعمول به لدى هذا الطرف المتعاقد الآخر.
3- تتمّ التحويلات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بسعر الصرف المعمول به في تاريخ التحويل بها بعملة قابلة للتحويل يتفق عليها سويا أو عند الاقتضاء بالعملة القابلة للتحويل التي أنجز بها الاستثمار.
4- دون تأخير" لغرض هذه المادة، تعني أن التحويلات تتم في الأجل العادي المطلوب لاستكمال إجراءات التحويل والتي لا يمكن أن تتجاوز، في أي حال من الأحوال، مدة شهرين (2) ابتداء من تاريخ تقديم ملف مطابق.