مرسوم رئاسي رقم 02-124
مرسوم رئاسي رقم 02-124 مؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002، يتضمن التصديق على الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التشيكية، حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقع ببراغ في 22 سبتمبر سنة 2000. 8
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.