المادة 3
معاملة الاستثمارات
1- يضمن كل طرف متعاقد على إقليمه معاملة عادلة ومنصفة للاستثمارات المنجزة من طرف مستثمري الطرف المتعاقد الآخر والمداخيل المتصلة بها. ولا تكون هذه المعاملة أقل امتيازا من تلك الممنوحة للاستثمارات المنجزة على إقليمه من طرف مستثمريه أو من طرف مستثمري أية دولة ثالثة، إذا ما كانت هذه المعاملة أكثر امتيازا.
2- يضمن كل طرف متعاقد على إقليمه لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر ، فيما يخص تسيير الاستثمارات وصيانتها واستعمالها والانتفاع منها وتنميتها وبيعها أو عند الاقتضاء، تصفيتها، معاملة عادلة ومنصفة لا تكون أقل امتيازا من تلك الممنوحة من كل طرف متعاقد لمستثمريه أو مستثمري أية دولة ثالثة إذا ما كانت هذه المعاملة أكثر امتيازا. -3- لا تفسر أحكام هذا الاتفاق المتعلقة بشرط الدولة الأكثر رعاية، بطريقة تؤدي إلى إلزام طرف متعاقد بتمديد لصالح استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر، الامتيازات الناتجة عن انتمائه الحالي أو المستقبلي لأي اتحاد اقتصادي أو جمركي أو منطقة للتبادل الحر ، أو سوق مشتركة أو أي شكل آخر من التنظيم الاقتصادي الجهوي أو اتفاق دولي مشابه، أو عن الاتفاقيات الهادفة إلى تفادي الازدواج الضريبي أو أي اتفاقيات أخرى في مجال الضرائب. / العدد 25 اول صفر عام 1423 14 أبريل سنة 2002 م