المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 محرّم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة اول صفر عام 1423 ه الجريدة الرسمية 14 أبريل سنة 2002 م اتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التشيكية حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التشيكية المشار إليهما فيما يلي بالطرفين المتعاقدين).
- رغبة منهما في توثيق التعاون الاقتصادي بين الدولتين وخلق الظروف الملائمة لزيادة الاستثمارات المنجزة من طرف مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر .
- واقتناعا منهما بأن تشجيع وحماية هذه الاستثمارات يساهمان في حثّ مبادرات المستثمرين في الميدان الاقتصادي وتشجيع على وجه الخصوص عملية تحويل رؤوس الأموال والتكنولوجيا بين الطرفين المتعاقدين، بما يخدم تنميتهما الاقتصادية.
اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى التعاريف لتطبيق هذا الاتفاق :
1- يقصد بمصطلح "استثمار" الممتلكات كالأموال والحقوق بكل أنواعها، وكل عنصر من الأصول له علاقة بنشاط اقتصادي متصل بالاستثمار، وهي على وجه الخصوص لا الحصر :
أ) (أ) الأموال المنقولة والعقارية وكل الحقوق الأخرى المتعلقة بها كالرهن العقاري والامتيازات والرهن الحيازي وحق الانتفاع والحقوق المماثلة، ب الأسهم والحصص الاجتماعية والقيم وسندات الشركة، وكذا كل أشكال المشاركة في الشركة.
ج الديون والحقوق المتعلقة بالأداءات التعاقدية ذات القيمة المالية د حقوق المؤلف وحقوق الملكية الصناعية كبراءات الاختراع الإجازات العلامات المسجلة والنماذج والتصاميم الصناعية)، الأساليب التقنية الأسماء المودعة، المهارة والزبائن.
ه) الامتيازات التجارية الممنوحة بحكم القانون أو بموجب عقد، وبالخصوص تلك المتعلقة بالتنقيب والزراعة واستخراج أو استغلال الموارد الطبيعية.
لا يمكن لأي تغيير في شكل استثمار الممتلكات والأصول المذكورة أعلاه، أن يمس وصفها كاستثمار بشرط أن يكون هذا التغيير مطابقا لتشريع الطرف المتعاقد الذي أنجز الاستثمار على إقليمه وألا يكون مخالفا للاعتماد الأصلي الممنوح للاستثمار المذكور.
2- يقصد بمصطلح "مستثمرين كل المواطنين والشركات الذين يقومون باستثمارات على إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
أ) يقصد بمصطلح "مواطنين الأشخاص الطبيعيين الذين يحملون جنسية أحد الطرفين المتعاقدين، طبقا لتشريع هذا الطرف ب يقصد بمصطلح "شركات" كل شخص معنوي أسس على إقليم أحد الطرفين المتعاقدين طبقا لتشريعه ويقع مقره الاجتماعي على إقليم هذا الطرف.
3- يقصد بمصطلح "دخل" كل المبالغ الناتجة عن استثمار، كالأرباح والفوائد والأرباح الموزعة وفوائض القيمة الأتاوات.
4- مصطلح "إقليم" يعني :
بالنسبة للجزائر، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وبالمعنى الجغرافي يشير إلى إقليم الجزائر وكذا المنطقة البحرية وقاع البحر وباطن الأرض المتاخمين للبحر الإقليمي الجزائري والذين تمارس عليهم الجزائر حقوقها السيادية وولايتها القانونية طبقا لتشريعها الوطني وللقانون الدولي.
- بالنسبة للجمهورية التشيكية، الإقليم الذي تمارس عليه الجمهورية التشيكية حقوقها السيادية وولايتها القانونية بموجب التشريع التشيكي وطبقا للقانون الدولي. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 2 ترقية وحماية الاستثمارات
1- يقبل كل طرف متعاقد ويشجع الاستثمارات المنجزة على إقليمه من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الآخر.
2- يتم قبول الاستثمارات وفقا لتشريع الطرف المتعاقد الذي تنجز على إقليمه، وتتمتع هذه الاستثمارات بالحماية والضمانات المنصوص عليها في هذا الاتفاق.