المادة 11
الدخول حيّز التنفيذ، الصلاحية، الانقضاء يخضع هذا الاتفق للمصادقة طبقا للأحكام الدستورية المعمول بها في كل من الدولتين ويدخل حيز التنفيذ بعد تبادل وثائق التصديق.
أبرم هذا الاتفاق لمدة أصلية قدرها عشر (10) سنوات، ويبقى ساري المفعول بعد هذا الأجل إلا إذا قام أحد الطرفين بإلغائه عبر الطرق الدبلوماسية بإشعار مسبق مدته سنة، ابتداء من تاريخ تبليغ هذا الإشعار.
وعند انقضاء مدة صلاحية هذا الاتفاق، تبقى الاستثمارات المنجزة خلال فترة سريانه، مستفيدة من حماية أحكام هذا الاتفاق لمدة إضافية قدرها عشر (10) سنوات.
وإثباتا لذلك، قام الموقعان أسفله، المخولان لهذا الغرض، بتوقيع الاتفاق.
حرر ببراغ في 22 سبتمبر سنة 2000 في نسختين أصليتين باللغات العربية والتشيكية والفرنسية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية.
عن الجمهورية عن الجمهورية الجزائرية التشيكية الديمقراطية الشعبية عبد اللطيف بن أشنهو بافال مرتليك وزير المالية وزير المالية قوانين