مرسوم رئاسي رقم 02-124
· ج.ر عدد 25 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-124 مؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002، يتضمن التصديق على الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التشيكية، حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقع ببراغ في 22 سبتمبر سنة 2000. 8
المادة 10
التطبيق يطبق هذا الاتفاق كذلك على الاستثمارات المنجزة من قبل مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، طبقا لقوانينه أول صفر عام 1423 ه الجريدة الرسمية 14 ابريل سنة 2002 م ونظمه، قبل دخول هذا الاتفاق حيّز التنفيذ، على أن تكون هذه الاستثمارات مطابقة لقوانين ونظم الطرف المتعاقد الذي أنجزت على إقليمه الاستثمارات في تاريخ دخول هذا الاتفاق حيّز التنفيذ. ولا يطبق هذا الاتفاق على النزاعات التي حدثت قبل دخوله حيز التنفيذ.