مرسوم رئاسي رقم 02-123
· ج.ر عدد 25 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-123 مؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 25 أول صفر عام 1423 أبريل سنة 2002، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بلغاريا، حول الترقية والحماية المتبادلتين للاستثمارات الموقع بالجزائر في 25 أكتوبر سنة 1998 . 4
المادة 7
إذا قام أحد الطرفين المتعاقدين بدفع تعويضات لفائدة أحد مستثمريه بموجب ضمان منح لاستثمار منجز على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، فيحق له بموجب الإحلال ممارسة حقوق هذا المستثمر وتحمل التزاماته.
إن الإحلال في حقوق والتزامات المستثمر المؤمن يشمل أيضا الحق في التحويل المذكور في