مرسوم رئاسي رقم 02-123
· ج.ر عدد 25 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-123 مؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 25 أول صفر عام 1423 أبريل سنة 2002، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بلغاريا، حول الترقية والحماية المتبادلتين للاستثمارات الموقع بالجزائر في 25 أكتوبر سنة 1998 . 4
المادة 6
السابقة.
لا يمكن للطرف المتعاقد المستفيد من الإحلال أن يتجاوز الحقوق أو الالتزامات المنقولة إليه من قبل المستثمر المؤمن.