المادة 6
1 - يضمن كل طرف متعاقد لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر، الذين ينجزون استثمارات على إقليمه بعد الوفاء بجميع التزاماتهم الجبائية، حرية تحويل ما يأتي :
أ) مداخيل الاستثمار، ب مستحقات تسديد القروض المبرمة في إطار إنجاز أو تطوير الاستثمار، / العدد 25 أول صفر عام 1423 ه 14 أبريل سنة 2002
ج) حصيلة "البيع أو التصفية الكلية أو الجزئية للاستثمار، د التعويضات المنصوص عليها في المادتين 4 و 5 من هذا الاتفاق
ه) مرتبات مواطني أحد الطرفين المتعاقدين الذين سمح لهم بالعمل على إقليم الطرف المتعاقد الآخر في إطار استثمار معتمد.
2- تتم التحويلات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بدون تأخير، بعملة قابلة للتحويل الحر وبسعر الصرف السائد، بتاريخ التحويل، لدى الطرف المتعاقد الذي أنجز الاستثمار على إقليمه.