المادة 5
1- لا يمكن أن تكون استثمارات مستثمري طرف متعاقد على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، موضوع نزع الملكية أو التأميم أو أي تدابير أخرى ذات أثر مماثل للتأميم أو لنزع الملكية المشار إليهما في ما يلي ب نزع الملكية)، إلا لأغراض المنفعة العامة، مقابل تعويض وبشرط أن تكون هذه التدابير قد اتخذت طبقا للإجراءات القانونية وألا تكون تمييزية.
2- يجب أن يكون التعويض متوافقا مع قيمة الاستثمار المعني في السوق عشية اليوم الذي اتخذ فيه إجراء نزع الملكية أو أعلن عنه. ويؤخذ بالإجراء الذي يتدخل في الأول.
يدفع التعويض بدون تأخير وينتج، حتى تاريخ الدفع فوائد تُحسب بالسعر المصرفي السائد، ويجب أن يكون قابلا للإنجاز الفعلي وللتحويل بكل حرية.