المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بلغاريا حول الترقية والحماية المتبادلتين للاستثمارات إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بلغاريا، المشار إليهما فيما يلي ب " الطرفين المتعاقدين"،
- رغبة منهما في تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين وحرصا منهما على خلق الشروط الملائمة لاستثمارات مستثمري كلا الطرفين المتعاقدين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، واقتناعا منهما بأن تشجيع وحماية هذه الاستثمارات يساهمان في تحفيز نقل رؤوس الأموال والتكنولوجيا بين البلدين، لخدمة مصلحتهما المشتركة.
اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى في إطار هذا الاتفاق : -1- تعني عبارة "استثمار " كل عنصر من الأصول المستثمرة أو المعاد استثمارها طبقا للتشريع الساري المفعول للطرف المتعاقد الذي أنجز الاستثمار على إقليمه وعلى وجه الخصوص لا الحصر :
أ (أ) الأموال المنقولة والعقارية وكذا كل الحقوق العينية الأخرى كالرهون العقارية والامتيازات وحقوق الانتفاع والرهون الحيازية والحقوق المماثلة ب الأسهم والسندات والحصص الاجتماعية أو الأشكال الأخرى للمساهمة في الشركات اول صفر عام 1423 ه الجريدة الرسمية 14 أبريل سنة 2002 م
ج) الديون والحقوق عن كل الأداءات ذات القيمة الاقتصادية د حقوق التأليف وحقوق الملكية الفكرية والصناعية كبراءات الاختراع الإجازات، العلامات المسجلة، النماذج والتصاميم الصناعية، والأساليب التقنية، الأسماء المسجلة والعملاء،
ه) الامتيازات الممنوحة بموجب قانون أو عقد، بما في ذلك تلك المتعلقة بالتنقيب والزراعة واستخراج أو استغلال الثروات الطبيعية.
إن تغيير شكل الاستثمار أو إعادة الاستثمار لا يؤثر على صفتهما كاستثمار ما لم يكن هذا التغيير مخالفا لتشريع الطرف المتعاقد الذي أنجز الاستثمار على إقليمه.
2- تعني عبارة "مستثمر " :
أ (أ) كل شخص طبيعي يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين، طبقا للتشريع الساري المفعول لهذا الطرف ب كل منظمة أو جمعية أو شركة تم إنشاؤها أو تسجيلها على إقليم أحد الطرفين المتعاقدين طبقا لتشريع هذا الطرف. -3- تعني عبارة "مداخيل" كل المبالغ الناتجة عن الاستثمارات أو الاستثمارات المعاد استثمارها كالأرباح، الفوائد، الأرباح الموزعة، الربوع، الأتاوات، التعويضات وكل دخل آخر ناتج عن الاستثمار.
4- تعني عبارة "إقليم" :
بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الإقليم البري والبحر الإقليمي وكذا المناطق البحرية الأخرى التي تمارس الجزائر عليها وفقا لتشريعها و / أو للقانون الدولي المطبق في هذا المجال، الولاية القانونية و/أو حقوقا سيادية لغرض استكشاف الموارد الطبيعية لقاع البحر وباطن أرضه والمياه التي تعلوه، والبحث عنها واستغلالها.
بالنسبة لجمهورية بلغاريا، الإقليم الموجود تحت سيادتها، بما في ذلك البحر الإقليمي، وكذا الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة الذين تمارس عليها جمهورية بلغاريا حقوقا سيادية أو ولاية قانونية طبقا للقانون الدولي.
المادة 2
1- يقبل ويشجع كل طرف متعاقد، في إطار تشريعه وأحكام هذا الاتفاق، استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر على إقليمه، ويمنحها معاملة وحماية عادلتين ومنصفتين.
2- يسمح كل طرف متعاقد، طبقا لتشريعه الساري المفعول، بالدخول والإقامة والعمل والتنقل على إقليمه لمواطني الطرف المتعاقد الآخر، الذين يتم إحضارهم في إطار الاستثمارات موضوع هذا الاتفاق.