مرسوم رئاسي رقم 02-122
· ج.ر عدد 24 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-122 مؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 الاتفاق المتضمن إنشاء المنظمة الدولية للكروم والخمور، المعتمد أبريل سنة 2002، يتضمن التصديق على بباريس في 3 أبريل سنة 2001
الباب السادس — مشاركة المنظمات الدولية ما بين الحكومات
المادة 8
تستطيع منظمة دولية ما بين الحكومات المشاركة في أشغال المنظمة ويمكنها أن تصبح عضوا في المنظمة الدولية للكروم والخمور وتساهم ماليا في المنظمة ضمن شروط ، تحدد حالة بحالة من طرف الجمعية العامة باقتراح من الهيئة التنفيذية. 28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية