الباب الخامس — تمويل المنظمة الدولية للكروم والخمور
المادة 7
1- في حالة عدم دفع مساهمتين من طرف نفس العضو يعلق بصفة أوتوماتيكية حقه في الانتخاب والمشاركة في الهيئة التنفيذية وفي الجمعية العامة المواليتين الهيئة التنفيذية تحدد حالة بحالة الشروط التي يمكن من خلالها للعضو المعني تسوية وضعيته، أو اعتباره فاقد للعضوية.
2- في حالة عدم دفع ثلاث مساهمات متتابعة يخطر المدير العام الأعضاء والملاحظين المعنيين بهذه الوضعية وإذا لم تسو الوضعية في السنتين ابتداء من 31 ديسمبر من السنة الثالثة، فالأعضاء والملاحظون المعنيون يقصون أوتوماتيكيا.