الباب الخامس — تمويل المنظمة الدولية للكروم والخمور
المادة 6
1- يسدد كل عضو من المنظمة الدولية للكروم والخمور مساهمة ماليّة محدّدة كل سنة من طرف الجمعية العامة. المبلغ يحدد طبقا للأحكام الواردة في الملحقين رقم 1 ورقم 2 لهذا الاتفاق. المساهمة المالية للأعضاء الجدد محدّدة من طرف الجمعية العامة انطلاقا من الأحكام المبنية في الملحقين رقم 1 ورقم 2 لهذا الاتفاق.
2- الموارد المالية للمنظمة تتضمن المساهمة السنوية الإجبارية على كل عضو وعلى الملاحظين وكذلك نتائج النشاطات الخاصة بها. المساهمات الإجبارية تدفع إلى المنظمة خلال السنة المدنية المعنية. إذا تجاوزت هذه الفترة تعتبر مسددة مع التأخير.
3- الموارد المالية للمنظمة يمكنها أن تحتوي كذلك على المساهمات التطوعية لأعضائها، على الهبات على المنح على الدعم أو تمويلات مختلفة آتية من المنظمات الدولية الوطنية، سواء كانت ذات طبيعة عمومية وشبه عمومية أو خاصة، ما دامت هذه التمويلات مطابقة للمبادىء العامة المعدة من طرف الجمعية العامة، طبقا لأحكام المادة 5 الفقرة 1.3، والتي ستدمج في القانون الداخلي.