الباب الرابع — كيفيات التسيير، مسار اتخاذ القرار
المادة 5
1 - الجمعية العامة هي الجهاز الأعلى للمنظمة، i تناقش وتعتمد القوانين المتعلّقة بتنظيم وتسيير المنظمة واقتراحات اللوائح ذات البعد العام، والعلمية، والتقنية، والاقتصادية والقانونية وكذا فيما يخص إنشاء أو إلغاء اللجان واللجان الفرعية. تحدد ميزانية الإيرادات والنفقات في حدود الإمكانيات المالية المتوفرة وتراقب وتوافق على الحسابات. تعتمد بروتوكولات التعاون في مجال الكروم ومشتقاته التي يمكن للمنظمة إبرامها مع منظمات دولية.
تجتمع الجمعية العامة مرة كل سنة. يمكن استدعاء دورات غير عادية بطلب من ثلث أعضاء المنظمة. 2 الحضور الفعلي في الدورات المندوبي ثلث الأعضاء بما يمثل على الأقل نصف الأصوات يضفي الصلاحية والمصداقية على نتائجها وقراراتها. تمثيل عضو يمكن أن يعهد إلى وفد عضو آخر، إلا أن وفدا لا يمكنه سوى تمثيل واحد زيادة على تمثيل بلاده.
3- أ) الإجماع هو نمط القرار العادي للجمعية العامة في اعتماد اقتراحات اللوائح والقرارات ذات البعد العام، والعلمية والتقنية والاقتصادية العدد 24 27 محرم عام 1423 ه 10 أبريل سنة 2002 م والقانونية وكذا الخاصة بإنشاء أو إلغاء اللجان واللجان الفرعية وهو كذلك بالنسبة للهيئة التنفيذية عند ممارسة مهامها في هذا المجال ب لا يطبق الاجماع على انتخاب رئيس المنظمة، رؤساء اللجان واللجان الفرعية والمدير العام، وكذا عند التصويت على الميزانية والمساهمات المالية للأعضاء. ولا يطبق أيضا عند اتخاذ القرارات المالية الأخرى كتلك المحددة في القانون الداخلي،
ج) في حالة ما لم تتوصل الجمعية العامة أو الهيئة التنفيذية إلى إجماع أثناء الطرح الأول لمشروع لائحة أو قرار ، يتخذ الرئيس كل المبادرات لاستشارة الأعضاء قصد تقريب الآراء خلال الفترة التي تسبق الجمعية العامة أو الهيئة التنفيذية التي تليها. عند إخفاق كل المحاولات للوصول إلى إجماع، يمكن للرئيس القيام بإجراء انتخاب بالأغلبية المؤهلة، أي ثلثي الأعضاء زائد واحد من الأعضاء الحاضرين أو الممثلين على أساس صوت واحد لكل عضو.
غير أنه إذا اعتبر عضو أن مصالحه الوطنية الأساسية مهددة، يؤجل الانتخاب بسنة واحدة. إذا تم تأكيد هذه الوضعية كتابيا فيما بعد من طرف وزير الشؤون الخارجية أو أي سلطة سياسية مؤهلة للعضو المعني، لا يتم إجراء الانتخابات.
4- أ) انتخاب رئيس المنظمة ورؤساء اللجان واللجان الفرعية والمدير العام يكون بتصويت الأغلبية المؤهلة، أي ثلثي الأعضاء زائد واحد، من الأصوات المعبرة للأعضاء الحاضرين أو الممثلين شرط أن تنطق نصف الأصوات زائد واحد من الأعضاء الحاضرين أو الممثلين لصالح المرشح.
في حالة ما إذا لم تستوف هذه الشروط، تنعقد جمعية عامة غير عادية في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر.
خلال هذه الفترة وحسب الحالة، يستمر الرئيس ورؤساء اللجان واللجان الفرعية والمدير العام المثبتون في مهامهم، في ممارسة مسؤولياتهم، ب تدوم عهدة رئيس المنظمة ورؤساء اللجان واللجان الفرعية ثلاث (3) سنوات، تدوم عهدة المدير العام خمس (5) سنوات قابلة للتجديد لعهدة ثانية 27 محرم عام 1423 ه الجريدة الرسمية 10 أبريل سنة 2002 م مدتها خمس (5) سنوات، ضمن نفس الشروط المطلوبة عند انتخابه. يمكن للجمعية العامة تسريح وفي أي وقت، المدير العام ضمن شروط الأغلبية المشكلة عند انتخابه. -5- يتم التصويت على الميزانية والمساهمات المالية للأعضاء بالأغلبية المؤهلة، أي ثلثي الأعضاء زائد واحد من الأصوات المعبرة للأعضاء الحاضرين أو الممثلين. تعيّن الجمعية العامة بنفس الشروط مقررا ماليا، باقتراح مشترك من المدير العام ومكتب المنظمة، مع رأي بالموافقة من الهيئة التنفيذية.
6- اللغات الرسمية هي الفرنسية والاسبانية والانجليزية. تمويلها محدّد في المرفق رقم 2 لهذا الاتفاق. غير أنه يمكن للجمعية العامة تكييفها، عند الحاجة، ضمن الشروط المحددة في المادة 5 الفقرة
3. أ، بطلب من عضو واحد أو من عدة أعضاء، تضاف لغات أخرى حسب نفس نماذج التمويل، خاصة الإيطالية والألمانية لتحسين الاتصال بين الأعضاء.
في البداية على المستعملين المعنيين، قبول مساهمتهم المالية الجديدة تبعا لطلباتهم. وأكثر من مجموع خمس لغات فإن كل طلب جديد يحال على الجمعية العامة التي تتخذ قرارها بشأنه ضمن الشروط المحددة في المادة 5 فقرة 1.3.
اللغة الفرنسية تبقى اللغة المرجعية في حالة نشوب خلاف مع الأطراف غير العضوة في المنظمة.
7- الأجهزة المؤسسة للمنظمة الدولية للكروم والخمور تسير بصفة مفتوحة وشفافة.